الطعن رقم 1002 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-2-8
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ مرض الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج عن مدلولها ، و لها أن تطرح أقوال باقى الشهود دون حاجة منها إلى الرد إستقلالاً على من لم تأخذ بشهادتهم أو تورد العلة فى ذلك ، و لها أن تأخذ بالشهادة السماعية إذ هى جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و كلتاهما تخضع لتقدير قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته، فإذا إستطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض وإحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة، ولا تعد إستطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدهاوإشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة، وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.