الطعن رقم 988 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-12-19
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - عناصر تقدير الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - قواعد عامة فى تحديد الاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة و ماهر قلادة واصف وحسين على حسين و حمد محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد تحديد الأجرة - فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هى قواعد آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها بما يجاوز الأجرة التى تحددها هذه القوانين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أدخلت على نفقه المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو فى طريقة إستعماله بحيث تؤثر على قيمته الإيجارية تأثيراً محسوساً ، فإن هذا الجزء يعتبر فى حكم المنشأ حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه و يخرج من نطاق تطبيق القانون السابق و يخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذى تمت تحت سلطانه هذه التعديلات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت التعديلات لا ترقى إلى مرتبة التعديلات الجوهرية على النحو السابق و إنما مجرد تحسينات زادت من منفعة المستأجر بالعين المؤجرة فإنها تقوم و يضاف مقابلها إلى الأجرة السارية ، و إذا ما حصل إتفاق على تقويم هذه التعديلات تعين إعمال هذا الإتفاق ما لم يثبت أن هذا التقويم كان مبالغاً فيه بقصد التحايل على أحكام القانون فتقدر المحكمة قيمته .