⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1954-5-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت ومصطفى فاضل ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ، ومرافعه المحاميين عن الطاعنين والمطعون عليه الاول والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع تتحصل فى ان المطعون عليه الاول رفع الدعوى رقم 81 سنه 1950 امام محكمة ديرب نجم الجزئية طلب فيها احقيته فى اخذ فدانين وكسور بالشفعة بالثمن المودع بالخزينه ومقداره 196 جنيها او ما يثبت انه الثمن الحقيقى مع المحلقات وهى الاطيان التى باعها المطعون عليهم الثانى والثالث والرابعة للطاعنين وللمطعون عليه الاخير ، فدفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادا الى ان الارض موضوع النزاع تزيد قيمتها على نصاب المحكمة الجزئية ذلك لان الثمن الحقيقى الوارد بالعقد الابتدائى هو 466 جنيها و 666 مليما وان الثمن الذى ذكر فى العقد النهائى هو ثمن صورى قصد به تخفيف رسوم التسجيل . وفى 28 من مارس سنه 1950 قضت المحكمة بعدم الاختصاص ، فاستانف الشفيع هذا الحكم امام محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية حيث قيد برقم 280 سنه 1950 وطلب الغاء الحكم ورفض الدفع ، فقضت المحكمة فى 22/10/1950 باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت الطاعنان ان الشفيع كان يعلم بحقيقة ثمن الاطيان المشفوع فيها قبل رفع الدعوى امام المحكمة الجزئية ، وبعد سماع الشهود قضت المحكمة فى 25/2/1951 بالغاء الحكم واختصاص محكمة ديرب نجم الجزئية بنظر الدعوى وباحالة الاوراق عليها للفصل فيها ، وقد بنى الحكم على انه لم يثبت من التحقيق ان الشفيع كان يعلم بالثمن الوارد بالعقد الابتدائى ، وعلى ذلك لا يصبح ان يواجه به بوصفة من الغير ، فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض . وحيث ان النيابة ابدت الراى بعدم جواز الطعن وفقا لنص المادة 378 مرافعات . وحيث ان هذا الدفع فى محله اذ الحكم المطعون فيه قضى بالغاء الحكم المستانف واختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وباحلة الاوراق عليها للفصل فيها فهو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة ولو فى بعضها فلا يجوز الطعن فيه استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات . وحيث انه لذلك يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق عليها للفصل فيها هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة ولو في بعضها، فلا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات.