⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 978 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-1-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ السند الاذنى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك بالسبب الثالث من أسباب الإستئناف بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة السندين بالتقادم الخمسى بعد أن تمسك بالسبب الأول بالتقادم العادى بالنسبة للسند المؤرخ 1966/1/1 و إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن التمسك بالتقادم الخمسى بالنسبة لهذا السند فإنه يعتبر مطروحاً على المحكمة و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرة المطعون ضده المنوه عنه بسبب النعى حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فى خصوص تنازل المطعون ضده عن الدفع بالتقادم الخمسى فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل و غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى لإعتبار الحامل سىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستدل على سوء نية المظهر إليه - الطاعن - بثبوت علمه وقت التظهير أن هذا التظهير تم فى سنة 1973 بعد تقادم الحق حالة أنه إبن المظهر و من المشتغلين بالتجارة و هو إستدلال سائغ و له أصله الثابت بالأوراق و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 190 من قانون التجارة يدل على أنه يجب أَن يحتوى السند الإذنى على البيانات الإلزامية التى تطلبها القانون و من بينها أن يتضمن ميعاداً للإستحقاق معيناً أو قابلاً للتعيين و أن السند الذى يخلو من ميعاد الإستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية و يصبح سنداً عادياً لا تسرى عليه أحكام قانون الصرف و إنما قواعد القانون العام ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن السند البالغ قيمته 1000 جنيه قد نشأ خالياً من تاريخ الإستحقاق و هو من البيانات الأساسية التى يستطيع الحامل بموجبها تعيين وقت حلول حقه ، فهو بهذه المثابة يصبح سنداً معيباً و لا يصحح ما إعتراه من عيب أن يذكر الدائن أنه مستحق السداد وقت الطلب أو فى تاريخ معين لأنه قد نشأ باطلاً كسند صرفى ، و لا يتأتى إصلاح العيب فى بيان منفصل و أن ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة " و غيرها من الأو راق المحررة لأعمال تجارية " لا تعنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق التى أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية و من بينها تحديد ميعاد الإستحقاق فى أجل معين فمثل هذه الأوراق لا يمكن أن تندرج فى إحدى صور الأوراق التجارية التى نظمها القانون و لا يجرى عليها التقادم الخمسى بصرف النظر عما إذا كانت قد حررت لعمل تجارى أو بين تاجرين .