الطعن رقم 950 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-3-18
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب العاملين ووقفهم
⚖️ نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 2ه من القانون 61 لسنة 1971 على أن " إستثناء من أحكام المواد 47 ، 48 ، 49 لا يجوز وقف أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية أو أحد أعضاء الإدارة المنتخبين أو توقيع جزاء الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة المختصة المشار إليها فى المادة 49 من هذا النظام " و إذ كان الحكم الوارد فى هذه المادة قد جاء إستثناء من أحكام المواد المشار إليها منها ، و من ثم ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى النطاق الذى وضع من أجله و هو كفالة حماية محددة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالنسبة لجزاءى الوقف عن العمل و الفصل من الخدمة المنصوص عليهما فى البندين 3 ، 8 من المادة 48 و ذلك بإسناد توقيع هذين الجزائين عليهم إلى المحكمة التأديبية بدلاً من إخضاعهم فى شأنها للإجراءات الواردة فى المادتين 47 ، 49 ، و لازم ذلك أن ينصرف الحكم الوارد فى المادة 2ه سالفة الذكر إلى الوقف عن العمل المعتبر جزاءاً تأديبياً دون الوقف الإحتياطى الذى أفرد له المشرع حكماً خاصاً فى مادة تالية هى المادة 7ه من ذات النظام التى خولت رئيس مجلس الإدارة سلطة وقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت ذلك مصلحة التحقيق بصرف النظر عن صفته النقابية أو مستواه الوظيفى . يؤيد هذا النظر أن المشرع لو كان قد أراد أن يمد نطاق حظر الوقف عن العمل بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية إلى الوقف الإحتياطى لنص على ذلك صراحة أسوة بالنهج الذى سار عليه فى القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 .... و فى المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 سنة 1976 ... و كما نص فى المادتين 84 ، 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .