الطعن رقم 930 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-11-22
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - انتهاء عقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - تأجير جزء من العين لمزاولة مهنة او حرفة
⚖️ زوال العقد - انهاء العقد
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة و الحسينى الكنانى و محمد فؤاد شرباش ومحمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى ، و هى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ، ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية نص خاص آخر يتعارض و أحكامها . فإذا خلا التشريع الإستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى بإعتبارها القواعد العامة الأساسية ، حتى و لو كانت المدة المتعاقد عليها قد إنتهت و أصبح العقد ممتداً بقوة القانون الإسثنائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها إستأجر العين محل النزاع لإستعمالها عيادة طبية ، ثم توفى بتاريخ 77/7/23 فى ظل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و الذى حددت المادة " 21 " منه المستفيدين من الإمتداد القانونى عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها ، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على عقد الإيجار محل النزاع ، وإنما يسرى عليه حكم القواعد العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادتين " 601 "، " 602 " من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت المستأجر الأصلي لا ينهى عقد الإيجار، بل تنتقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة، أخذاً بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية، وإستثنى من ذلك عقد الإيجار المعقود بسبب حرفة المستأجر أو مهنته، فقصر الحق في إنهائه على ورثة المستأجر وحدهم حسبما تدل على ذلك المذكرة الإيضاحية للمادة " 601 " مدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان الحكم سليماً فى نتيجته التى إنتهى إليها ، فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب من غير أن تنقضه ، و يكون النعى غير منتج .