الطعن رقم 929 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-12-12
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن المهجرون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع و حسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أن المشرع و إن كان قد سلب المؤجر الرخصة المخولة له فى قوانين الإيجار بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء ، فإن ذلك لأجل حدده المشرع فى ذات القانون بإزالة آثار العدوان ، يعود بعده للمؤجر حقه فى الإستناد إلى قوانين الإيجار و إستعمال الرخصة المقررة له فيها بطلب الإخلاء ، و لما كانت إزالة آثار العدوان - و كما جرى قضاء هذه المحكمة - تتحقق فعلاً و واقعاً بالنسبة إلى كل مهجر على حده إذا ما عاد إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه و إستقر فيه و باشر عمله به على نحو معتاد إذ بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بإنتفاء علة إسباغها عليه و هى قيام آثار العدوان .