⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 905 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-5-14 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام
⚖️ الشيك
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الخمسى
⚖️ تسبيب الحكم - الاحالة الى اسباب حكم اخر
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ومحمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بجلسة 1978/4/23 أن المحكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى و بيانات الشيك محل النزاع - إستخلصت منها و من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن الأول و المرحوم ..... مورث باقى الطاعنين وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية ، و إذ كان ما خلص إليه ذلك الحكم - فى هذا الصدد - سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى رده على ذات الدفع فإنه لا يكون بحاجة إلى إعادة ترديد الوقائع و الأسانيد التى بنى عليها قضاءه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا لم يتحقق فى الإلتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للإنقسام - فإنه يكون إلتزاماً قابلاً للإنقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الإتفاق - فإذ لم يبين القانون أو الإتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الإلتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أى بأنصبة متساوية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون فإنه لا يؤدى إلى نقضه - عدم إفصاحه فى أسبابه - عن الأساس القانونى لتقسيم الدين المحكوم به - ذلك أن لمحكمة النقض - و على ما جرى به قضاءها - أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً فى النتيجة التى إنتهت إليها و من ثم يكون النعى على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة - لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها - و كان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس ، و كان الحكم المطعون فيه و بغير نعى من الطاعنين قد إنتهى إلى أن الشيك - محل النزاع لا يدخل فى عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسى .