الطعن رقم 878 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-12-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - عناصر تقدير الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تقدير الاجرة والطعن على قراراتها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف و مصطفى زعزوع و حسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات إلا أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت حكماً إنتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل به تخضع للقوانين و الإجراءات الواردة فى القانون الذى أقيمت فى ظله و لو أردكها القانون المذكور ، و إذ جاءت عبارة القواعد و الإجراءات فى صيغة عامة فلا محل لتقييدها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى . و من ثم تتسع لتشمل كافة الإجراءات و القواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام فتسرى فى كافة مراحل الدعوى ، لما كان ذلك و كانت الدعوى أقيمت فى ظل القانون 52 لسنة 1969 و الذى كان يجيز الطعن فى الأحكام بالإستئناف و النقض فإن حكم هذا القانون هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة من حيث جواز الطعن فى الحكم بالنقض على الرغم من نفاذ القانون 49 لسنة 1977 إعتباراً من 1977/9/9 و قبل صدور الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعتبر سبباً للنقض فى حكم المادتين 247 ، 249 من قانون المرافعات ما يشوب الحكم من عيوب متعلقة بتقدير الواقع و يعتبر من مسائل الواقع تقدير المستندات و الأدلة المقدمة من الخصوم و الترجيح بينها و إستخلاص ثبوت الواقعة منها و مدى كفايتها لثبوت هذه الواقعة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أوجب المشرع فى المادتين 11 ، 12 من القانون 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى إحتساب نسبة محددة من قيمة الأرض يدخل فى حساب تقدير الأجرة ، فإن مخالفة هذه النسبة هو الذى يرتب الخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير ثمن الأرض ، فإن المشرع و إن أوجب فى المادة 11 من القانون سالف الذكر ، أن يكون إحتسابه وفقاً لثمن وقت البناء ، إلا أن تقدير هذا المثل فى حد ذاته يعتبر مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التى يجوز لها إستخلاصها من المستندات المقدمة فى الدعوى أو بمعرفة أهل الخبرة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان البين من الأوراق إحتساب الخبير لقيمة الرسومات الهندسية و التأمينات و لم يقم ثمة دليل على إحتساب لها مرتين و كان تقدير الخبير يعد فى ذاته دليلاً و من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع و يسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى و لما كان الحكم لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون إلتزام منها بالرد إستقلالاً على الطعون الموجهه إليه .