⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 870 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-12-13 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - بعض انواع الايجار - ادارة المال الشائع
⚖️ الحراسة القضائية - الحكم بفرض الحراسة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم - احكام واوامر لا حجية لها
⚖️ قضاء مستعجل
⚖️ الملكية الشائعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة و محمد رأفت خفاجى ومحمد فؤاد شرباش ومحمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر ، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع ، إلا أنه لما كان الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى اسبابه ، أقام قضاءه برفض الدعوى الطاعنة على قوله ... مستخلصاً بذلك من أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع ، أو تستقل بالإنتفاع بها بسكناها قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها الأولى ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذا أسست حكمها على أسباب مفصلة إستخلصتها من أوراق الدعوى ، و منتجة لما قضت به ، فإنه لا يعيب حكمها سكوته عن الرد على بعض المستندات التى يتمسك بها الخصم فى تأييد دعواه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع، أن تخلص إدارته للحارس، ويحق له طبقاً للمواد 701/2، 733، 734 من القانون المدني أن يؤجره لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك، وإذ كان للحارس أن يعقد الإيجار ابتداء فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذي عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الإنفراد بإدارته، قبل فرض الحراسة، ويصبح هذا الإيجار نافذاً في حق باقي الشركاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع ، بإعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق ، و لما كان قاضى الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة فى الدعوى ، فلا يعيب الحكم إغفاله إستناد الطاعنة فى دفاعها إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع .