الطعن رقم 227 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1954-6-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابتمحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحاميين عن الطاعن واحدة ورثه المطعون عليه الاول والنيابة العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الوقائع حسبما يبين ن الحكم المطعون فيه وسائر اورلاق الطعن تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 1354 سنه 1945 مدنى جزئى سوهاج على المطعون عليهما الاول والثانى بطلب الحكم بتثبيت ملكيته الى عشرة قراريط من الارض التى اشتراها من السيد .................. بعقد بيع مسجل فى 8/1/1944 - وقد تدخلت المطعون عليها الثالثة فى الدعوى وطلبت قبولها خصما ثالثا فيها مدعية بانها تملك خمسة قراريط من هذا المقدار - وفى 29 من يناير سنه 1950 حكمت المحكمة للطاعن بطلباته . فاستانف المطعون عليه الاول هذا الحكم لدى محكمة سوهاج الابتدائية وقيد استئنافه برقم 89 سنه 1950 وفى 25 من فبراير سنه 1950 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف ورفض دعوى الطاعن ، فقرر الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان .................. - احد ورثه المطعون عليه الاول - الذى توفى فى 11 من يونية سنه 1951 - على ما يبين من المستندات المقدمة منه - دفع ببطلان الطعن لعدم قيام الطاعن باعلان مورثه بورقه من اوراق المحضرين مستوفاة الاوضاع القانونية .
ومن حيث ان هذا الدفع فى محله ذلك انه يبين من مراجعه صورة اعلان تقرير الطعن المقدمة من .................. والموجه الاعلان فيها الى مورثه المرحوم .................................... يبين فيها انها خلت من تاريخ اليوم والشهر والسنه والساعه اللائى حصل فيهما الاعلان واسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها واسم الشخص الذى سلمت اليه ورقه الاعلان وتوقيع المحضر على الصورة . ولما كانت هذه بيانات جوهرية لصحة الورقه باعتبارها محررا رسميا فانه يترتب على عدم مراعاتها البطلان عملا بنص المادتين 24 و 431 من قانون المرافعات اذ توجب المادة الاخيرة ان يكون اعلان تقرير الطعن بورقة من اوراق المحضرين وبالاوضاع العادية - اما قول الطاعن بجلسة المرافعه بانه لا دليل على ان الصورة المقدمة هى الصورة التى سلمها المحضر الى المعلن اليه مخاطبا مع ابن خاله .................. المقيم معه والذى وجد على فراش المرض فى حالة خطيرة
فينفيه ان هذه الورقه مبصومة بخاتم مكتب المحامى وكيل الطاعن ولم يثبت ان وارث المطعون عليه الاول حصل عليها بطريقة اخرى كما ذهب الطاعن - ولما كانت هذه الصورة باطلة - وكان حضور وارث المطعون عليه الاول بناء على علمه بطريق الصدفه بحصول الطعن وتمسكه بالدفع بالبطلان بمذكرته الاولى المقدمة منه لا يسقط حقه فى التمسك ببطلان ورقه الاعلان - لما كان ذلك فان الدفع بالنسبة الى المطعون عليه الاول يكون فى محله .
ومن حيث انه متى تقرر ان الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة الى المطعون عليه الاول وهو الخصم الحقيقى فى الدعوى فانه يتعين تبعا عدم قبوله شكلا بالنسبة الى المطعون عليهما الثانى والثالثة . ذلك انه يبين من الاوراق انهما لم يستانفا الحكم الابتدائى الصادر لمصلحة الطاعن - فلما استانفه المطعون عليه الاول وحده - وقضى لمصلحته بالغاء حكم محكمة اول درجة طعن فيه الطاعن بطريق النقض . ولم يوجه الى المطعونم عليهما الثانى والثالثة اى طلب فى هذا الطعن .
ومن حيث انه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت صورة إعلان تقرير الطعن قد خلت من تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة اللائي حصل فيها الإعلان واسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها واسم الشخص الذي سلمت إليه ورقة الإعلان وتوقيع المحضر عليها مع أن هذه البيانات جوهرية لصحة الورقة باعتبارها محررا رسميا، فانه يترتب على عدم مراعاتها البطلان وفقا لنص المادتين 24، 431 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حضور المطعون عليه الذي لم يعلن بتقرير الطعن إعلانا صحيحا بناء على علمه بطريق الصدفة بحصول الطعن وتمسكه بالدفع بالبطلان بمذكرته الأولى المقدمة منه لا يسقط حقه في التمسك ببطلان ورقة الإعلان.