الطعن رقم 858 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-12-10
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - دعوى الاخلاء
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد فؤاد بدر وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إخلاء المطعون ضدهم من العين المؤجرة تأسيساً على أن الثلاثة الأول منهم " المستأجرين " تنازلوا عنها لرابعتهم بدون إذن كتابى صريح من المالك مخالفين بذلك نص البند الرابع من عقد الإيجار ، و الفقرة 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الثابت من عقد الإيجار المقدم و المبرم بين المالك السابق و المطعون ضدهم الثلاثة الأول أنه نص فيه على عدم جواز التنازل عن حقه فى الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابى من المالك بما لا يجوز للمستأجرين التنازل عن العين المؤجرة إلا بعد الحصول على هذا الإذن منه أو ممن ينيبه عنه فلا يعتد بأية موافقة صريحة أو ضمنية تصدر من غيرها إلا إذا ثبت تفويضه فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تغيير النشاط فى العين - المؤجرة - و مجرد علم الطاعنة - المالكة أو تابعيها بواقعة التنازل عن الإيجار - بفرض توافر هذا العلم - ثم إنقضاء بضعة أشهر قبل إقامة دعوى الإخلاء لا يكفى للقول بموافقة الطالعنة عليه و نزولها ضمناً عن حقها فى طلب الإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على أنه " ..... فيما ورد بوثيقتى التأمين ضد السطو و الحريق الصادرتين منها على مصنع المستأنف عليها " المطعون ضدها الرابعة المتنازل لها المنشأ فى تلك الشقة - ما يكفى للقبول بتوافر إذنها الكتابى الصريح المشترط فى الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 1969/52 - " و على ما إستدل به الحكم المستأنف على قبول الشركة للتنازل بعد تغيير النشاط التجارى فى العين و علم حراس العقار التابعين للشركة به ، و دون أن يبين ماهية ما ثبت بالوثيقتين فى شأن التنازل عن العين المؤجرة و صفة موقعها فى ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة ما إستخلصه فى هذا الخصوص و تطبيق القانون على وجهه الصحيح فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .