⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 841 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-12-27 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - انتهاء عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - بعض انواع الايجار
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة و محمد رأفت خفاجى ومحمد فؤاد شرباش ومحمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان - الخصم - يصح فى موطنه الأصلى فى مصر ، ولو كان يقيم فى الخارج ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على صورة صحيفة إفتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن فى محل إقامته 16 شارع عين شمس الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور ، و قد سلم الإعلان لمأمور المطرية لعدم وجود من يستلم الإعلان بمحل إقامته ،و كان الثابت من الإطلاع على صورة صحيفة إستئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذى أعلن فيه بصحيفة إفتتاح الدعوى ، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، وقد قصدت بهذا البيان - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة ، و بحيث يبين منها العيب الذى ينسبه إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يحدد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه ، و لم يحدد الرقابة الموضوعية و القانونية التى قصر الحكم فى إتخاذها نحو حكم محكمة أول درجة ، و من ثم يكون النعى مجهلاً غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحث الأدلة و المستندات المقدمة فيها و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها ، و أن يقيم قضائه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه على " أن عقد الإيجار المؤرخ 1968/10/1 المبرم بين الطرفين قد إنصب على محل " طحن " عبارة عن عنبر طحين و حجرة ماكينة و مخزن و المرافق الصحية ، و هو مقام على أرض تبلغ مساحتها ستة قراريط و يشمل على طاحونة السن أربعة قدم و على تروس بفرشها و منخل بكسوته الحريرية و ميزان طبلية بسنجة و سير إدارة الماكينة و فنطاسين للغاز و جنزير بلكنورجيد حمولة 5 طن ، و إنتهى الحكم من ذلك إلى أن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوباً بالنسبة لهذه الأدوات و الآلات ، و كان إستخلاصه سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن العقد لا يخضع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لقوانين إيجار الأماكن ، و يكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ، و لا يغير من ذلك ، أن يشترى الطاعن ماكينة للطحن من ماله الخاص ، أو أن يقوم بإستخراج الترخيص و إذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة ، إذ نص العقد فى قيده الرابع على أن يسترد الطاعن ماكينته و ملحقاتها عند نهاية مدة التعاقد ، مما يفيد أن المقصود من التعاقد الأدوات و الآلات الأخرى المبينة بالعقد ، و التى كانت وحدها الأساس فى تقويم الأجرة ، و ليس هناك ما يمنع أن يصرح المؤجر لمستأجر المكان الخاضع لأحكام القانون المدنى من إستعمال ما يراه لازماً لنشاطه من الآلات ، و أن يحصل على التراخيص اللازمة لإدارة المحل
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 147/1، 150/1 من القانون المدني، يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني، ولازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إدارة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها اطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968 وتبينت منه أن الطاعن استأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1/10/1968 إلى30/9/1977، ويتجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين، وانتهى الحكم في مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا في العقد مدة محددة ينتهي بانتهائها العقد دون أن يشترط لانتهاء العقد أي إجراء آخر وعلى أن لا يتجدد العقد إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم فإن العقد يكون قد إنتهى بانقضاء مدته المحددة فيه، أي في نهاية سبتمبر سنة 1977، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء، على أن المدعى قد بادر إلى التنبيه على المدعى بالإخلاء... وقد أفصح عن تنبيهه في عدم تجديد العقد تجديداً ضمنياً.... ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد التزم بعبارات العقد الواضحة ولم يخرج عن مدلولها، ولا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد انتهاء مدة العقد ذلك أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ومن ثم فإن التنبيه غير لازم قانوناً، وعلى فرض حصوله فليس له ميعاد محدد، ويجوز إعلانه بعد انقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافي الذي تستخلص منه التجديد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون.