الطعن رقم 838 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-3-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ ريع
⚖️ حيازة الشريك للمال الشائع
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب كسب الملكية
⚖️ الملكية الشائعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر ومدحت المراغى وجرجس إسحق..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحصة الشائعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها ، و لا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما إذ أن هذة المخالطة ليست عيباً فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض و إبهام ، فإذا إستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض و الخفاء أو مظنة التسامح و إستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نية التملك - و هى العنصر المعنوى فى الحيازة - تدل عليها أمور و مظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن إختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو النوعى ، و لما كان كان الثابت من مدونات الحكم أن محكمة الدرجة الأولى المختصة بنظر كل من دعوى الملكية و الريع عن ذات العقار - أمرت بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد - و إذ كان الفصل فى دعوى الريع متوقفاً على الفصل فى دعوى الملكية - حتى تتحقق المحكمة من صحة و تحديد النصيب المطالب به فقد إنتهت المحكمة لذلك إلى إرجاء السير فى دعوى الريع لحين الفصل فى دعوى الملكية ، و إذ تهيأت دعوى الملكية للفصل فيها على ضوء تقرير الخبير المقدم و قد تناضل الطرفان فى مذكراتهما المقدمة فى دعوى الريع و من ثم فقد مضت المحكمة فى نظرها على ضوء دفاع الطرفين فيها و هو ما صادف محله من الحكم الإبتدائى ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحه فلا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه فى شأن الرد على ما أثاره الطاعن من عدم تجديد الدعوى من الإيقاف قبل الحكم فيها من محكمة الدرجة الأولى