⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 836 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-2-20 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ الطعن الضريبى - اجراءات ربط الضريبة
⚖️ فى مسائل الاثبات
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه عن سنتى 1961 و 1963 غير مقبول ذلك أن قرار اللجنة الذى أيده الحكم لأسبابه قدر إيرادات الطاعنة عن سنة 1961 بلا شىء و عن سنة 1963 بما جعلها دون حد الإعفاء ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنة فى الطعن فى هذا الشق من قضاء الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما نصت عليه المواد 12 ، 16 ، 19 ، 20 من القانون رقم 99 سنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 4ه2 سنة 3ه19 و قبل تعديله بالقانون رقم ه7 سنة 1969 و القانون رقم 46 سنة 1978 و المادتين 6، 9 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، أن المشرع فرق بين إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام التى تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد و من تلك التى يجب إتباعها فى خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد ، فأوجب على المصلحة إخطار أفراد الطائفة الأولى على النموذج رقم " ه " بالعناصر التى تراها أساساً لربط الضريبة عليهم ، ثم إخطارهم على النموذج رقم " 6 " بربط الضريبة ، و إكتفى بربط الضريبة على أرباب الطائفة الثانية مباشرة مع إرسال تنبيه إليهم بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول لصدور الرد على النموذج رقم " 8 " متضمناً الضريبة المفروضة و وجوب آدائها و أنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد على الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد ، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قدر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر بالنسبة لسنوات 7ه19 ، 8ه19 ، 9ه19 ، 1964 فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إخطار المأمورية للطاعنة على النموذج رقم 8 الذى شمل الربط عن سنة 7ه19 التى قدمت الطاعنة إقراراً عنها تزيد غير ذى أثر فى خصوص الربط ذلك أن المأمورية سبق أن إستوفت الإجراءات الصحيحة للتقدير و الربط عن هذه السنة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تمسك الطاعنة بعدم تسلمها الإخطارات و عدم تقديم مصلحة الضرائب إعلامات الوصول الدالة على هذا التسليم لا يجدى ، إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدى إلى بطلان الربط و إنما يقتصر أثره على مجرد فتح باب الطعن للممول أمام اللجنة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع حق العدول عن إستجواب الخصوم لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عن إجراء الإثبات الذى أمرت به من تلقاء نفسها إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة لتنفيذ هذا الإجراء .