الطعن رقم 830 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-11-29
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - هلاك العين المؤجرة
⚖️ المسئولية العقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة محمد رأفت خفاجى و محمد فؤاد شرباش وفتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادتين 583، 584/1 من القانون المدني على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المذكورة ورعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد وأنه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشىء عن إستعمالها إستعمالاً غير مألوف، وأن مسئوليته هذه مفترضة ولا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطـأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة ويترتب على ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك في العين المؤجرة يقيم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر، ويتحمل المسئولية عنه، ما لم يثبت إنتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرد بالقانون نص يبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك، ولذا تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211/1 من القانون المدني والتي تقضى بأنه 1- في الإلتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ إلتزامه فإن المدين يكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك. ومؤدى ذلك أنه إذا أراد المستأجر أن يثبت انتفاء خطئه أو الهلاك، ويبعد عن نفسه بالتالي المسئولية عنها، أن يقيم الدليل على أنه بذل في رعاية العين، وفى حفظها عناية الرجل المعتاد، أي العناية التي يبذلها في مثل ظروفه سواء الناس، وتستثنى من هذه الحالة حالة الإتفاق على غير ذلك، وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق إذ أن القانون يقرر لها حكماً خاصاً، فلا يكفى للخلاص من المسئولية عنها أن يثبت المستأجر أنه بذل في رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباً أجنبياً لا يرجع إليه، أو يلزمه بعبارة المادة 584 أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه ويترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسئوليته في حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاً حاسماً في ذلك، إذ كانت المادة 783/1 تقضى بأنه " 1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا ما ثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه "مما مؤداه وجوب تطبيق القاعدة العامة على حالة الحريق، والإكتفاء من المستأجر - لدفع المسئولية عنه - بإثبات أنه بذل هو وأتباعه في رعاية العين عناية الرجل المعتاد، ولكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التي وردت في المادة 584/1 من القانون المدني على ما سلف بيانه، وجاء تقرير لجنة المراجعة تبريراً لهذا التعديل أنها أجرته لكي" تجعل الحكم أدق وأوضح.