⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 808 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-12-20 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ رفع الاستئناف - الخصوم فى الاستئناف
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - بيع الجدك
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - الضرورة الملجئة لبيع المتجر
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع الجدك - المتجر
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ فى التكييف
⚖️ فى ايجار الاماكن
⚖️ فى مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة و محمد رأفت خفاجى والحسينى الكنانى و محمد فؤاد شرباش
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 594/2 من القانون المدني - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره، بالرغم من وجود الشرط المانع، إذا كان العقار المؤجر قد أنشىء به مصنع أو متجر، متى توافرت الشروط المبينة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المتجر في معنى تلك المادة يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومقومات مادية ومعنوية، ولئن كانت هذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته، وأهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه. وتحديد هذه العناصر من سلطة محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المشرع لم يضع في تلك المادة ضابطاً يستهدى به في تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع، والتي يترتب على توافرها الإبقاء على الإجازة لصالح المشترى، رغم هذا الشرط المانع، بل ترك أمر تقديرها لمحكمة الموضوع تستخلصها من ظروف البيع والدوافع التي حفزت إليه، بشرط أن يكون إستخلاصها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الضرورة هي تلك التي تضع حداً لنوع النشاط الذي كان يزاوله المستأجر في العين المؤجرة، ولا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التي لا سبيل إلى دفعها أو تلافى نتائجها، دون إعتداد بما إذا كانت الظروف التي أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الإضطرارية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لقاضى الموضوع تقدير ضرورة الضمان الذي يقدمه المشترى وكفايته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المؤجر هو المكلف قانوناً بإثبات أن ضرراً محققاً قد لحق به من جراء التنازل عن الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 168 من قانون المرافعات أنه متى إنعقدت الخصومة أمام المحكمة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه ، و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصالاً بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها ، و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع ، كما يحرم الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر ، و إلا كان الحكم باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إنفرد بعض المحكوم عليهم بإستئناف الحكم إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، فإن المستأنفين يستفيدون من إستئنافهم ، و يجب على محكمة الإستئناف أن تفصل فيه غير مقيدة بالحكم الإبتدائى الذى لم يستأنفه باقى المحكوم عليهم ، و إذ كان الثابت أن المستأنفة " المطعون ضدها الأولى قد إستأنفت حكم محكمة الدرجة الأولى القاضى بالإخلاء و التسليم ، و أدخلت باقى المحكوم عليهم فيه ، و كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى الإستئناف غير مقيد بالحكم الإبتدائى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .