الطعن رقم 805 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-4-29
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة - أن البدلات التى منحت للعاملين قبل سريان لائحتى نظام العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمى 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها ، و كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 نظم فى الفقرة الأولى من المادة 20 منه طريقة منح بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل للعاملين الخاضعين لأحكامه و لم ينص بدوره صراحة على إلغاء البدلات الممنوحة قبله لهؤلاء فتبقى قائمة و نافذة بعد العمل بأحكامه ، و كان البين من الأوراق أن البدل موضوع التداعى تقرر للطاعنين قبل العمل بنظم العاملين بالقطاع العام سالفة البيان فيظل سارياً بعد نفاذ أحكامه .