الطعن رقم 800 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-5-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن المهجرون
⚖️ فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد فؤاد بدر وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما شرعه القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء فى حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة و سيناء هو إستثناء ينبغى التضييق فى تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة إستتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية و نزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية و إضطرارهم إلى إستئجار مساكن لهم فيها و صفة المهجر تقتصر - إستجابة لهذا النظر - على الجهة التى يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند نقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له الشارع من تيسير ، إعتباراً بأن هذا الإستثناء الميسر يقدر بقدره و فى حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا يجوز الإستفادة من هذا الإستثناء الميسر كلما وجد سكناً أكثر ميزة من المسكن الذى إستقر فيه عند التهجير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة فى الدعوى بحيث تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله و إن إستناد الحكم إلى التحقيق الذى أجرته هيئة أخرى غير التى أصدرته جائز و من ثم فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى إستندت إلى التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و أقامت قضاءها على ما إطمئنت إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده الأول .