⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 783 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-6-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الاستحقاق فى الوقف
⚖️ شروط الوقف
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مجال لتطبيق ما تقضى به المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 من أجازة رجوع الواقف فى وقفه و تغيير مصارفه و شروطه على ما تم من تصرفات قبل العمل بهذا القانون .. و إنما تبقى هذه التصرفات محكومة بالرأى الراجح فى المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به فى شأن الوقف و قتذاك و هو يقضى بأن الوقف إذا إنعقدت عقدته يكون لازماً و لا يجوز الرجوع فيه بحال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى المذهب - الحنفى - أن الواقف إذا لم يشترط لنفسه فى عقد الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها لا تثبت له مطلقاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز طبقاً للمادة 58 من قانون الوقف إعمال نص المادة 2/34 منه فى شأن عودة الإستحقاق إلى من حرم منه بزوال سبب الحرمان إذا خالف ذلك نصاً صريحاً فى كتاب الوقف .