الطعن رقم 768 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-4-16
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - دعاوى الايجار
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ تكييف العقد
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومنصور وجيه وفهمى الخياط ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقاً لنص المادة 916 من القانون المدني أن يصدر في مرض الموت وأن يكون مقصوداً به التبرع ونية المتصرف في تصرفه هي المعول عليها واستظهار هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التي سردتها المحكمة في حكمها والظروف التي بسطتها فيه تؤدى إلى النتيجة القانونية التي قررتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من عبارة التنازل سند الدعوى أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى التبرع بشئ بل إلى إسقاط الإلتزامات المتبادلة المترتبة على عقد الإيجار فى ذمة كل منهما ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم مستمداً من أوراق الدعوى و لا يخالف الثابت بها و كان المقرر إذا كان العقد مشتملاً على إلتزامات متقابلة فإنه لا يكون عقد تبرع فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم يكون على غير أساس .