الطعن رقم 756 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-1-8
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل بإحدى القطاع العام فى ظل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم61 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - تسرى عليه الأحكام الواردة فى الفصل العاشر من الباب الأول منه ، و إن خلو مواد هذا النظام من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد إنهاء خدمته ، مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى و هو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة ه7 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 9ه19 بإعتبار أن أحكام هذا النص تسرى فى هذه الحالة لعدم ورود نص بشأنها فى النظام المنوه عنه وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الاولى من مواد إصداره ، لما كان ذلك و كان الطاعن يعمل لدى شركة من شركات القطاع العام و قد إقتصر فى دعواه على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته الذى لم يكن بسبب النشاط النقابى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تلك الدعوى ملتزماً النظر متقدم البيان ، لا يكون قد خالف القانون و يكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .