⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 754 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-1-2 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان فحص المنازعات
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ الدفع بعدم القبول
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها طالما كان يدخل فى نطاق الطعن و كانت عناصره قد طرحت أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة ه197 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى 1977/1/9 بتشكيلها ، نصت على أنه " و مع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه " و كانت المادة 128 من ذات القانون بعد أن نظمت طريقة حساب إشتراكات التأمين المستحقة على أصحاب الأعمال و كيفية الإعتراض على الحساب و ميعاد عرض النزاع فى الحساب على لجنة تسوية المنازعات أجازت فى الفقرة الأخيرة منها لصاحب العمل الطعن فى القرار الصادر من تلك اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، بما مفاده أنه لا يجوز لصاحب العمل إعتباراً من 1977/1/9 اللجوء إلى القضاء للمنازعة فى حساب إشتراكات التأمين عن العاملين لديه إلا بطريق الطعن فى قرار اللجنة المشار إليها ، و كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن النزاع الماثل يدور حول حساب إشتراكات التأمين عن العاملين لدى المطعون ضده بمصنع الطوب و أن الدعوى أقيمت فى 1977/2/6 بعد تشكيل اللجان المشار إليها و قبل أن يصدر قرار منها فى النزاع فإن الدعوى تكون غير مقبولة .