⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 748 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-4-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - حالات الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - الامتداد القانونى لعقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رافت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر ومحمد فؤاد شرباس ودكتور محمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه " . . لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذ بقى فيها زوجه و أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... " يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين فى البقاء فى العين المؤجرة و الإفادة من الإمتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة ، هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط إستمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً ، لما كان ذلك و كان مؤدى إتفاق المطعون ضده الأول - زوج المطعون ضدها الثانية - بصفته الأصيل فى الإيجار مع الطاعنة فى عقد الصلح المقدم على إنهاء العقد و إخلاء عين النزاع فى موعد غايته آخر سبتمبر سنة 1977 و سريان هذا الإنهاء فى حق المطعون ضدها الثانية ، لأن وجودها مع زوجها بالعين بأن التعاقد منذ بدء الأجارة ، لا يجعل منها مستأجرة لها ، إذ لم يعتبر القانون المستأجر الأصلى نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم نص المادة سالفة البيان فى إستئجار العين ، و لذلك نص على إستمرار الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين ، و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن أسرته و غاية ذلك كله أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية التمسك بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 969 بعد أن أنهى زوجها المستأجر الأصلى - المطعون ضده الأول ، عقد إيجاره لعين النزاع و لم يعد لأى منهما سند فى شغلهما و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون - معيباً بالفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه .