⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 744 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-4-16 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ الشيك
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ فى تقدير الادلة - فى مسائل الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 157/1 من القانون المدني تنص على أن "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد" وكان لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ إلتزامه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالفسخ إعمالا لشرط فاسخ قال أن العقد تضمنه وإنما قضى بالفسخ بعد أن سجل على الطاعنة المستأجرة قعودها عن تنفيذ إلتزامها برفع اللوحات والإعلانات المضيئة وملحقاتها منذ أن استعملت حقها في سداد ربع الأجرة بما اعتبره إخلالاً بشروط العقد يصلح سبباً لفسخه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالفسخ على ما أورده في مدوناته من أنه.... بما مفاده أن محكمة الموضوع قد رأت في عبارات البند الرابع من عقد الإيجار بما لا يخرج عما تحتمل، التزام الطاعنة بنزع الإعلانات من أماكنها مع بداية سدادها الأجرة بواقع الربع واستخلصت إخلال الطاعنة بهذا الإلتزام لقيامها بسداد ربع القيمة وتقاعسها في ذات الوقت عن رفع اللوحات الإعلانية بما يعطى للمؤجر طلب فسخ عقد الإيجار تطبيقاً للمادة 157 من القانون المدني، وإذ كان هذا الإستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي إنتهى إليها الحكم ويكفى لحمل قضائه. . . فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و إلا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاره ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه إذ أن الإلتزام المترتب فى ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 من القانون المدني والمادة 489 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة، ولما كانت الطاعنة قد اكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم احتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعنة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة و التصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات ، فلا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و كان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له .