الطعن رقم 728 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-1-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نظاما العاملين بالقطاع العام الصادران بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد فوضا فى المادتين 3ه ، 74 على التوالى رئيس الوزراء فى وضع القواعد المنظمة لمصاريف الإنتقال و بدل السفر ، و كان قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للقطاع العام قد رخص فى المادة 44 منه للعاملين بالجهات النائية التى تحدد بقرار مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية هم و عائلاتهم من الجهة التى يختارونها أربع مرات سنوياً ، و كان مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل و النسيج قد حدد بقراره الصادر فى 1968/12/16 الجهات النائية بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبى و الواحات ، و كان قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 661 لسنة 1976 ، 493 لسنة 1977 لم يتناولا بالتعديل ما نصت عليه المادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 9ه27 لسنة 1967 بشأن الجهات المرخص للعاملين بها بتذاكر السفر و إنما نصا على صرف مقابل نقدى لهذه التذاكر ، فإن العاملين بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبى و الواحات يكونون هم وحدهم أصحاب الحق فى قيمة تذاكر السفر المرخص لها بموجب هذا القرار .