الطعن رقم 685 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-5-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد و أحمد طارق البابلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة 19 من القانون الأخير أنه فى حالة إنتهاء خدمة أصحاب المعاشات قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى فى 1975/9/1 تعاد تسوية المعاشات إعتباراً من هذا التاريخ على أساس الأجر الذى سويت عليه من قبل و إذ كان الثابت فى الدعوى أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضدها الثانية إنتهت فى 1975/2/6 فى ظل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية و قبل العمل بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإن الأجر الذى يتخذ أساساً لإعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يكون هو ذات الأجر الذى ينص القانون رقم 63 لسنة 1964 على تسوية المعاش وفقاً له ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى بأن تربط معاشات الشيخوخة و العجز و الوفاة و التأمين الإضافى ضد العجز و الوفاة على أساس متوسط الأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك ، فإن إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يتعين أن تجرى على أساس متوسط أجر مورثها خلال السنتين الأخيرتين من عمله .