⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 675 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-5-13 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادتان 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و توصيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل ، و هى أحكام إنتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها و للقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الآخرين ، و قد ألغى هذا القرار بصدور القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام ، الذى ألغى بدوره بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - و لما كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المواد الأولى و الثانية و الثامنة منه أن المشرع أجاز للوحدة الإقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو إستحداث وظائف جديدة و ترتيبها فى داخل أحد مستويات جدول الأجور و العلاوات الملحق بالنظام المشار إليه و بالإشتراطات و المواصفات التى تراها ، و ملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم إنتاج أو رقم الأعمال بتلك الوحدة و ألا تكون الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى و فى الوظيفة الأعلى مباشرة فى حالة توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها ، و أن نصوص هذا القرار بقانون خلت من أحكام إنتقالية مماثلة لما تضمنته المادتان 63 ، 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 سالفتا البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد إعادة الوحدة الإقتصادية تقييم هيكلها طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة ، لأن الوظيفة و الفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدها دون الأخرى بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً فى واقع الأمر على إستحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتى توصيفها و تحديد واجاباتها و مسئولياتها و الإشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة تعلو وظيفته الأصلية لا يكسبه حقاً فى تسوية حالته عليها أو فى أجر فئتها المالية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب - الحكم المطعون فيه - إعتناقه أسباب الحكم الإبتدائى تكملة لقضائه بما إنطوت عليه من قول بأن الدعوى أقيمت بطلب ترقية لم تتوافر الأداة المنصوص عليها فى القانون لتقريرها لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً من الحكم يستقيم بدونه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لايعيب الحكم - المطعون فيه - إغفاله الرد على دفاع الطاعن بأحقيته للفئة مثار النزاع لقيامه بأعبائها فعلاً لأنه دفاع غير جوهرى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .