الطعن رقم 673 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-1-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ نظر الدعوى - ضم وادماج الدعاوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ مسائل الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع و الموازنة بين حجج الخصوم و أوجه دفاعهم فإن لها تقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى معروضتين عليها أو طلب وقف إحداهما ريثما يفصل فى الأخرى لتجيب هذا الطلب أو ترفضه ، كما أنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم لترد على كل منها على إستقلال و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرفض الدفع بالصورية لمجرد أنه أبدى فقط بالمذكرة الختامية فى فترة حجز الإستئناف للحكم . و إنما على ما إستخلصه من أوراق الدعوى و ما أحاط بها من ظروف و ملابسات من أن الطاعن الأول رغبة منه فى التخلص من العقد موضوع الدعوى إستعان بزوجه الطاعنة الثانية متواطئاً معها بأن حرر لها عقد بيع منه عن ذات الحصة و وقع لها عقد صلح فى دعواها بصحة هذا العقد و كان تدخلها فى الدعوى الماثلة إنضمامياً له و بواسطة وكيله و هو الذى ناب عنهما معاً فى الدفاع و فى إقامة الإستئناف و ظل لا يوجه ثمة مطعن علىعقد شراء المطعون ضده طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمتى أول و ثانى درجة إلى أن حجز الإستئناف للحكم فقدم مذكرة دفع فيها لأول مرة بصورية هذا العقد ، و إستدل من هذه القرائن مجتمعة على عدم صحة هذا الدفا ع ، و هو إستخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه برفض الإدعاء بالصورية ، فإن النعى عليه - بالقصور - يكون غير صحيح
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها مشترى العقار على البائع ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة ، من شأن أن يجعل حق هذا المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى - و من ثم - فإن تسجيل الطاعنة الثانية عقد شرائها ذات المبيع من نفس البائع بعد سبق تسجيل المطعون ضده صحيفة دعواه الماثلة لا يحول دون أن - يحكم له بصحة و نفاذ عقده العرفى حتى إذا أشر بهذا الحكم وفقاً للقانون يكون حجة على تلك الطاعنة .