الطعن رقم 222 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1954-6-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض - تعيين المطعون عليه مكتب احد المحامين باعتباره محلا مختارا له فى ورقة اعلان الحكم
⚖️ البيانات الواحب ذكرها فيه
⚖️ بيع - القضاء ببطلانه لانه يخفى رهنا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحاميين عن الطاعنين والمطعون عليه الاول والنيابة العامة وبعد المداولة .
ومن حيث ان الوقائع حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى انه فى 19 من سبتمبر سنه 1945 اقام المطعون عليه الاول هو ومورث باقى المطعون عليهم الدعوى رقم 469 سنه 1945 كلى قنا على الطاعنين وطلبا فيها الحكم باعتبار عقد البيع المؤرخ فى 2 من يناير سنه 1929 والمسجل فى 28 منه باطلا كبيع او كرهن وبثبوت ملكيتهما الى العشرة الافدنه الموضحة به وفى 21 من يناير سنه 1947 قضت المحكمة برفض الدعوى ، استانف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف اسيوط وقيد استئنافهم برقم 248 سنه 22 ق - وفى 28 من اكتوبر سنه 1948 قضت محكمة الاستئناف تمهيديا بندب مكتب الخبراء الحكوميين الزراعيين بقنا لاداء المامورية المبينه باسباب حكمها وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت فى 25 من مارس سنه 1951 بالغاء الحكم المستانف واعتبار العقد باطلا كبيع او كرهن وبتثبيت ملكية المستانفين الى الاطيان فقرر الطاعنون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان المطعون عليه الاول دفع ببطلان ورقه اعلان الطعن استنادا الى انها اعلنت الى مكتب الاستاذ .................. المحامى باعتباره المحل المختار للمطعون عليهم وقد رفض الاستاذ المذكور استلام ورقه الاعلان لان علاقته بموكليه قد انقطعت بصدور الحكم المطعون فيه فسلم المحضر الاعلان لشيخ البلد وانه لما كان الطعن بطريق النقض هو دعوى جديدة مستقلة عن دعوى الموضوع ولها اجراءات خاصة بها فانه كان يتعين اعلان تقرير الطعن بالنقض الى المطعون عليهم شخصيا او فى محلهم الاصلى وتبعا يكون باطلا الاعلان الذى حصل فى المحل المختار فى الدعوى الموضوعية .
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان المطعون عليهم قد بينوا فى ورقه اعلان الحكم المطعون فيه مكتب الاستاذ ..................المحامى باعتبار انه محلهم المختار ومن ثم يكون جائزا اعلانهم بالطعن فى هذا المحل عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات ولا يؤثر فى هذا الاعلان رفض محامى المطعون عليهم تسلمه بحجة ان وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه اذ فى اتخاذ المطعون عليهم المكتب المذكور محلا مختارا فى ورقه اعلان الحكم ما يفصح عن رغبتهم فى قيام محل محاميهم مقام موطنهم الاصلى فى اعلان الاوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه بالنقض متى كان لم يثبت ان المطعون عليهم اخبروا الطاعنين بتغيير موطنهم المختار فى الحكم قبل حصول هذا الاعلان فان امتنع المحامى عن تسليم ورقه الاعلان كما هو الحال فى الدعوى صح تسليم ورقه الاعلان الى جهه الادارة وذلك وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون المرافعات .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا على غير اساس متعين الرفض .
ومن حيثان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث انه بنى على خمسة اسباب حاصل اولها هو بطلان الحكم لمخالفته المادة 349 مرافعات من وجهين " الاول" خطؤه الجسيم فى اسماء الخصوم اذ ذكر به اسم .................. نقد مع ان حقيقه اسمها .................. نقد وكذلك باقى الطاعنين ذكروا فى الحكم مسندين الى .................. والحال انهم مسندون الى احمد محسن العيادى " والوجه الثانى " قصور اسبابه الواقعية اذ لم يذكر به نص ما قدمه الطاعنون من طلبات واوجه دفاع ودفوع وبيان ما استندوا اليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية .
ومن حيث ان هذا السبب مردود فى وجهه الاول بان المادة 349 مرافعات وان رتبت البطلان جزاء على الخطا فى ذكر اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم فقد اشترطت لذلك ان يكون الخطا جسيما ولما كان يبين ومن الاوراق ان الدعوى قد رفعت على السيدة .................. نقد بهذا الاسم وتسلم زوجها اعلان صحيفه الاستئناف فى 30 من يوليو سنه 1950 دون ان يعترض وصدور الحكم عليها بهذا الاسم مما تنتفى معه مظنه الخطا الجسيم فى ذكر اسمها وهو وحده الموجب لبطلانه وكان ما يعيبه باقى الطاعنين على الحكم من خطا فى ذكر اسمائهم مسندة الى .................. لا الى .................. ينفيه كذلك ما ورد فى الصورة الرسمية لعقد الوكالة الصادر من .................. وليس الى محاميهم اذا اسندت اسماؤهم فيه الى .................. .................. ، لا الى.................. كما يدعون - لما كان ذلك فان الوجه الاول يكون على غير اساس ، ومردود فى وجهه الثانى بان الحكم قد اوفى على الغاية فى بيان واقعه الدعوى ونص ما قدمه خصومها من طلبات واوجه دفاع ودفوع وما اقيم عليه من اسباب .
ومن حيث ان السببين الثانى والثالث يتحصلان فى ان الحكم اخطا فى الاسناد وشابه القصور فى التسبيب ذلك ان المطعون عليهم استندوا فى الاستدلال على ان عقد البيع المحرر فى 2 من يناير سنه 1929 يخفى رهنا لبخس الثمن - استندوا الى ثلاثة عقود ، بيع بمقتضى الاول منها سته قراريط بثمن مقداره 186 جنيها ، وبيع بالثانى منها سته قراريط اخرى بثمن مقداره 186 جنيها ، وبيع بالثالث منها قيراطان بمبلغ 56 جنيها - وفى 21 من اكتوبر سنه 1948 ندبت محكمة الاستئناف خبيرا لتقدير قيمة العشرة الافدنه وقت البيع وباشر الخبير ماموريته وقدم تقريرا قدر فيه قيمتها بمبلغ 1531 جنيها و 248 مليما مستندا فى ذلك الى ان الاطيان المبيعه مكونه من ست قطع منها خمس قطع مساحتها 8 افدنه و 5 قراريط و 12 سهما عبارة عن ارض زراعية محضة اما القطعة السادسة فانها وان كانت صالحة للمبانى الا انها لا تزال بعيده عن العمران . وقدر ثمن الفدان منها بمبلغ 400 جنيه - ولم ير محلا لاتخاذ العقود التى استند اليها المطعون عليهم اساسا للتقدير للاسباب التى اوردها فى تقريره ومع ان تقرير الخبير قد بنى على اسس واضحه - فان الحكم اهدره ولم يرد على ما تضمنه من حجج تثبت ان الثمن الوارد بعقد البيع المطعون فيه ليس ثمنا بخسا - كما انه لم يرد على ما قاله الحكم الابتدائى فى دحض زعم المطعون عليهم بان الثمن بخس ومنها ان العقود التى استند اليها المطعون عليهم تنازلت مقادير صغيرة وان تقسيم المساحات الواسعة الى اجزاء صغيره لعرضها للبيع كاراضى معده للبناء يقتضى انشاء شوارع فيها مما يضيع معه اكثر من ثلث المساحة واذ لم يرد الحكم المطعون فيه على ما اورده الحكم الابتدائى واقام عليه قضاءه من اسباب برفض دعوى المطعون عليهم فانه يكون معيبا مما يبطله .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه - اذ قضى بالغاء حكم محكمة اول درجة واعتبار العقد المؤرخ فى 2 من يناير سنه 1929 باطلا كبيع او كرهن - اقام قضاءه على ان محكمة اول درجة قد اخطات فى تكييف العقدين حيث ذهبت الى وجوب تحرير ورقه الضد فى نفس تاريخ العقد وعلى هذا الاساس الخاطئ فسرت العقد المحرر فى 2 من يناير سنه 1929 بانه بيع بات منجز لا يشوبه اى عيب واعتبرت عقد 6 من مايو سنه 1929 بانه اتفاق جديد قائم بذاته لتحريره بعد العقد الاول باربعه ايام ومدلول عبارته تجعله وعدا بالبيع اصبح لاغيا وكان لم يكن لفوات الميعاد المحدد فيه للاسترداد - ولا جدال فى ان هذا الاتجاه غير محقق للعدالة ولا يؤدى الى تفهم ما عناه العاقدون وقت ابرام العقدين وللوصول الى هذه الغاية يتيعين تفسير العقدين تفسيرا متلازما باعتبارهما كلا غير قابل للتجزئه ينم الواحد منهما عن الاخر لوحدة الموضوع فيهما ولتحريرهما لغرض واحد وفى ظروف واحد " نقض قاعدة 37 جزء ثانى مجموعة عمر ص 101 " وعلى هذا الوضع السليم يكون التفسير الصحيح لقصد المتعاقدين انهم لم يرموا بتحرير العقد الاول البيع البات فى ذاته وانما ارادوا فى الواقع وحقيقة الامر الرهن الحيازى ضمانا لوفاء الدين يدل على ذلك ، اولا : ما هو ثابت بورقه الضد من اعطاء البائعين حق استرداد المبيع فى مدى خمس سنوات تتجددى لمدة اخرى اذا قاما فى خلال العشر سنوات برد مبلغ ال 1275 جنيها وملحقاته . ولو اراد الطرفان الوعد بالبيع لما نصا فى العقد على تحديد الثمن بانه هو بذاته المبلغ الوارد بالعقد فى حين ان مدة الاسترداد طويلة " 10 سنوات " مما يدعو الى احتمال تغيير الثمن حسب الزمان . الامر الذى يدل على ان هذا التحديد مقصود به دين معين مقداره لا يزيد ولا ينقص باعتبار ان غلة الارض تقوم مقام الفوائد . ثانيا : الاشتراط فى ورقه الضد على ان المشترين ليس لهم الحق فى التصرف فى الاطيان باى تصرف كان فى مدة العشر سنوات كما انه ليس لهم ان يضربوا فيها الطوب - هذه القيود تتجافى مع العرف وتخالف ما جرى عليه عامة الناس فى البيوع اذ ان تقييد حق التصرف مالوف بين الاقارب وعلى الاخص فى البيوع الصادرة للورثه بقصد الخروج على قواعد الارث او تفضيل بعض الورثه ، ولكنها غير مقبوله بالنسبة للبيوع التى تحدث بين الاجانب مما لا يمكن تفسيره الا بان القصد ليس تمليك المشترين وتخلى البائعين عما باعوه وانما احتفاظ الاخرين بملكهم الذى وضعوه مؤقتا تحت يد المشترين ضمانا لدينهم . ثالثا : ما تبينته المحكمة من عدم وجود تناسب بين الثمن المقدر فى عقد 2 يناير سنه 1929 وبين الاقيمة الحقيقية للعقارات المبيعه ، وفى هذا الشان لا تاخذ بتقرير الخبير لخطئة وعدم بيان الاسباب المقبولة ردا على دفاع المستانفين " المطعون عليهم " من ان الارض معدة للبناء مما يجب تقديرها على اساس المتر كما لم يبين مقياسا معتدلا يبرر به اطراحه وعدم التعويل على ما جاء بالعقود العديدة المقدمة من المستانفين ولتقديره ثمن ال1 ف و 18 ط 12 س على اساس 400 جنيه للفدان مع اقراره بانها معدة للبناء وعلى مسافه قريبة جدا من المبانى الى جانب عدم تقديم المستانف عليهم " الطاعنين " ما ينفى الثابت بهذه العقود ولم يطعنوا عليها بشئ ما . تاخذ المحكمة بالتقديرات الواردة بالعقود المبرمة من المستانفين باعتبارها تمثل ثمن المثل لانها تقارب فى الزمن تاريخ التعاقد موضوع هذه الدعوى " ثلاثة عقود فى سنه 1930 وعقد فى سنه 1931 وعقد فى سنه 1933 " وفى نفس الحوض الحاصل فيه البيع محل النزاع حيث اثبت الخبير فى تقريره " ص 9 محضر اعمال " انه بتطبيق العقدين رقمى 5713 و 1990 تبين انهما يبعدان عن ارض النزاع من الجهه البحرية 92.40 مترا والثابت ان اولهما تحرر فى سنه 1930 والثانى فى سنه 1931 وقدر فيهما ثمن الفدان بمبلغ 744 جنيها " وباقى العقود كلها مؤيدة لصحة هذا الثمن " والفارق كبير بين هذا التقدير والثمن الوارد بالعقد موضوع الدعوى وقدره 127 جنيها و 500 مليما للفدان ولا جدال فى ان بخس الثمن خلافا لما ذهبت اليه محكمة اول درجة خطا من ان - القرائن التى اوردتها المادة 339 مدنى جاءت على التحديد - يعتبر قرينه على ان غرض المتعاقدين لم يكن البيع الجدى ودفع ما يقابله من الثمن الحقيقى وانما الاستغلال بما يتفق مع ما قدراه للدين - ويبين من هذا الذى اورده الحكم ان المحكمة استخلصت النتيجة التى انتهت اليها فى تقديرها ان الثمن بخس - استخلصت ذلك من اوراق الدعوى التى استندت اليها فى تفنيد تقدير الخبير لقيمتها ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون على الحكم من بطلان فى الاسناد غير صحيح اما بقية ما ورد فى هذين السببين فلا يعدو ان يكون جدلا فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع .
ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى ان محكمة الاستئناف - اذ قررت ان محكمة اول درجة قد اخطات فى تكييف العقدين حيث ذهب الى وجوب تحرير ورقه الضد فى نفس تاريخ العقد وعلى هذا الاساس الخاطئ فسرت العقد المحرر فى يناير سنه 1929 بانه بيع بات منجز لا يشوبه اى عيب واعتبرت عقد 6 يناير سنه 1929 انه اتفاق جديد قائم بذاته لتحريره بعد العقد الاول باربعه ايام وان مدلول عباراته تجعله وعدا بالبيع اصبح لاغيا وكان لم يكن لفوات الميعاد المحدد فيه للاسترداد - اذ قررت المحكمة ذلك ، اخطات فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ودفاع الخصوم فيها ووجهه نظر محكمة اول درجة - ذلك - ان محكمة اول درجة على غير ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف ناقشت الدعوى على اساس ان الورقه المؤرخه فى 6 من يناير سنه 1929 تجعل عقد البيع البات عقد بيع وفاء وقالت انه عقد بيع وفاء حقيقى لعدم توافر قرينه من القرائن المنصوص عليها فى المادة 339 مدنى " قديم " وعدم قيام دليل على بخس الثمن .
ومن حيث ان هذا النعى غير منتج ذلك انه سواء اكان صحيحا ان الحكم الابتدائى لم يعتبر اتفاق 6 من يناير سنه 1929 وعدا بالبيع بل اعتبره اتفاقا جديدا من شانه تحويل العقد الاصلى المحرر فى 2 من يناير سنه 1929 الى عقد بيع وفاء - ام اعتبره حسبما استظهره الحكم المطعون فيه - فان هذا على كلا الاعتبارين لا يؤثر فى النتيجة السليمة التى انتهى اليها الحكم من اعتبار العقد منذ البداية عقد بيع وفاء يستر رهنا للاسباب السائغه التى اقيم عليها والسابق بيانها .
ومن حيث ان السبب الخامس يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اذ اتخذ من تعهد المشترين برد الاطيان اذا رد اليهم الثمن المسمى فى العقد فى الاجل المشروط للاسترداد دليلا على ان المقصود به اخفاء رهن بحجة انه لو اراد - الطرفان الوعد بالبيع لما نص فى العقد على تحديد الثمن بانه هو بذاته المبلغ الوارد بالعقد فى حين ان مدة الاسترداد طويلة " 10 سنوات " مما يدعو الى احتمال اختلاف الثمن حسب الزمان - اخطا فى تطبيق المادة 344 من القانون المدنى القديم - التى تقرر ان ما يجب على البائع وفائيا رده عند استعمال حق الاسترداد هو الثمن الوارد فى العقد وملحقاته .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم انما استدل بالقرينه المشار اليها على ان ورقة 6 من يناير سنه 1929 لا تعتبر وعدا بالبيع ذلك ان الثمن الوارد بها هو نفس الثمن المبيعه به العين مع احتمال تغير الظروف الاقتصادية فى خلال المدة المتفق عليها هذه الورقة على ان يبقى فيها الوعد قائما - وليس فى هذا الاستدلال ما يخالف القانون .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس متعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون عليه قد بين في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه مكتب أحد المحامين باعتبار أنه محله المختار فإنه يكون جائزا إعلانه بالطعن في هذا المحل عملا بالمادة 380 من قانون المرافعات ولا يؤثر في صحة هذا الإعلان رفض المحامى تسلمه بحجة أن وكالته قد انتهت بصدور الحكم المطعون فيه إذ في اتخاذ المطعون عليه المكتب المذكور محلا مختارا في ورقة إعلان الحكم ما يفصح عن رغبته في قيام محل محاميه مقام موطنه الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن بطريق النقض متى كان لم يثبت أنه أخطر الطاعن بتغيير موطنه المختار في إعلان الحكم قبل إعلان الطعن إليه، فإن امتنع المحامى عن تسلم ورقة الإعلان صح تسليمها إلى جهة الإدارة وفقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 349 مرافعات وإن رتبت البطلان جزاءا على الخطأ في ذكر أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم فقد اشترطت لذلك أن يكون الخطأ جسيما. وإذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على إحدى الطاعنات بالاسم المقال بوقوع الخطأ فيه وتسلم زوجها إعلان صحيفة الاستئناف دون أن يعترض وصدر الحكم عليها بهذا إلا سم مما تنتفي معه مظنة الخطأ الجسيم في ذكر اسمها وهو وحده الموجب لبطلانه فان التمسك ببطلان الحكم استنادا إلى الخطأ في ذكر اسم أحد الخصوم يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المحكمة إذ قضت ببطلان عقد البيع الذي يخفي رهنا قد استخلصت قرينة بخس الثمن من أوراق الدعوى التي استندت إليها في تفنيد تقدير الخبير لقيمة الأرض فانه يكون غير صحيح النعي على حكمها بالبطلان في الإسناد.