الطعن رقم 626 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-1-22
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به و إلغائه فيسرى عليها القانون الجديد بأثر مباشر و لا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعى إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص ، فإن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 46ه3 لسنة 1962 و المعمول بها من 1962/12/29 تطبق على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم من هذا التاريخ حتى يوم 1966/8/27 و هو اليوم السابق على سريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و بالتالى تنحسر أحكام هذا القرار الأخير عن الوقائع و المراكز القانونية التى وقعت أو تمت قبل نفاذه فى 1966/8/28 لخلوه من النص على سريان أحكامه بأثر رجعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 22 من اللائحة رقم 46ه3 لسنة 1962 ، منع جهة العمل من النظر فى أمر ترقية عامل حل دوره للترقية فى الوقت الذى يكون محالاً فيه للتحقيق معه من النيابة العامة أو النيابة الإدارية مع إبقاء الوظيفة مثار الترقية خالية لمدة اقصاها سنة و يترتب على براءته خلالها إمكان نظر ترقيته إليها . أما إذا تجاوزت المحاكمة هذه المدة و ثبتت براءته فتحسب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من تاريخ إجرائها لو لم يكن قد قدم للمحاكمة التأديبية .