الطعن رقم 621 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-12-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - عناصر تقدير الاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تقدير الاجرة والطعن على قراراتها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف و مصطفى زعزوع و حسين على حسين وحمد محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى - منهما الآخر فى طلباته ، و إذ كان المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أختصموا أمام محكمة الموضوع دون أن توجه لهم طلبات و كان موقفهم فى الخصومة سلبياً و لم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع و لم يحكم لهم أو عليهم بشئ فإن إختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المادة 218 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه ، و كان الثابت من الأوراق أن المالك هو الذى طعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات ، و لم يطعن عليه أحد من المستأجرين و بذلك أصبح القرار نهائياً بالنسبة لهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة فى نطاق تقدير الأجرة القانونية هى بقيمة التكاليف التى تحتسب منها الأجرة بنسب معينة حددها القانون كفائدة رأس المال المستثمر فى المبانى و ليست بقيمة أحد العناصر الداخلة فى هذا التقدير فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى زيادة الأجرة القانونية تبعاً لزيادة التكاليف الإجمالية للمبنى عما حددها الحكم المستأنف أخذاً بتقرير الخبير الذى إطمأن إليها لسلامته ، فإن الطاعن لا يكون بذلك قد أضر بطعنه حتى و لو كان الحكم المطعون فيه قد نزل فى تحديده لأحد عناصر الأجرة عما حدده الحكم المستأنف أن جعل قيمة التوصيلات الخارجية خمسمائة جنيه بدلاً من ألف جنيه و خمسمائة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن العبرة فى تقدير قيمة الأرض هى بثمن المثل وقت على أساس قيمتها السوقية دون الإعتداد بالثمن الحقيقى الذى يكون قد دفعه المالك .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أقرت تلك الأسباب التى أخذت بها محكمة الدرجة الأولى و أحالت إليها فى أسباب حكمها ، و لم تر فيها أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة .