الطعن رقم 615 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-12-25
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الدين
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الرهن الرسمى
⚖️ رهن
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية مدحت المراغى وجرجس إسحق و عبد الحميد سليمان والسيد السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثامنة من مواد إصدار القانون 69 لسنة 1974 فى شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره ، و قد نشر هذا القانون بتاريخ 1974/7/25 بما مؤداه أن القانون المذكور يكون نافذاً أو يجرى العمل به من تاريخ نشره دون إنتظار إصدار القرارات التى قد يرى الوزير المختص لزوم إصدارها ، إذ كان ما تمسك به البنك الطاعن فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير ما يقدم لها من أدلة ، و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد أقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانوينة و بحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 1082 من القانون المدني أن الرهن الرسمي ينقضي بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون، وإذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين وبالتالي فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدني ومن ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قبول الدائن للحوالة يعنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدني، وأنه كالجائز أن يكون هذا القبول ضمنياً كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطاباً للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به في عقد البيع الذي تضمن حوالة الدين عليه.