الطعن رقم 614 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-12-17
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المقايضة
⚖️ قسمة
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد فؤاد بدر وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 485 من التقنين المدني - على أنه "تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقاضين بائعاً للشيء الذي قايض به، ومشترياً للشيء الذي قايض عليه" ومن المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعويض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادة 439 من التقنين المذكور التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعويض، وعليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته استناداً إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه التزاماً شخصياً بتمكينه من الانتفاع بهذا العقار، وحيازة هادئة فينشأ عن عقد البدل بمجرد انعقاده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة أن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانوناً الشهر العقارى ، و ذلك على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه إلا بالتسجيل و أن الطاعن فى هذا الصدد يعد غير من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة و لا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع غير لأنه صاحب حق شخصى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، و إنما قصدت بهذ البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و لجهالة و بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و أن يقدم معه لمحكمة النقض بالمستندات الدالة عليه و إلا كان النعى به غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الثابت أن مدونات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بسبب النعى ، كما لم يقدر رفق طعنه دليل إثارته لهذا الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية ، و كان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون ضده الثانى - بأسباب سائغة و تؤدى عقلاً إلى المعنى الذى خلص إليه فإن النعى على ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .