الطعن رقم 584 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-2-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الرسوم والضرائب والاعفاء منها
⚖️ الطعن فى الحكم - الخطأ المادى فى الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ه196 و المادة الخامسة مكرراً " أ " من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالرسوم بقانون رقم 199 لسنة 2ه19 من ذات القانون أن تخضع لأحكام هذا - المرسوم المبانى التى أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 و كان البدء فى إنشائها ، سابقاً على 1952/9/18 تاريخ العمل به ، و لما كان البين من تقرير الخبير على ما سجله الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن عين النزاع أنشئت فى سنة . ه19 فإنها تخضع لأحكام المرسوم بقانون سالف ، الذكر و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل أحكام القانون رقم 7 لسنة ه196 على أجرة تلك العين لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 672, 2 جنيه إعتباراً من 1965/3/1 بخلاف رسم النظافة و قدره 2% من 1968/7/1 بما مؤداه أن ما إستطرد إليه الحكم بعد ذلك من أن الأجرة تصبح 462, 2 جنيه إعتباراً من ذلك التاريخ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً فى عملية جمع رسم النظافة إلى الأجرة و إذ كان هذا الخطأ غير مؤثر على كيان الحكم و لا يفقده ذاتيته فى معنى المادة 191 من قانون المرافعات تتولى محكمة الإستئناف تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم و كان من المقرر بأن تصحيح الخطأ المادى يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم فى المادة المشار إليها فلا يصلح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها دون معقب عليها فى ذلك ، و أنه متى أقام الحكم قضاءه على النتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسباب التى أوضحها فى تقريره و كانت هذه الأسباب سائغة تكفى لحمل الحكم فلا إلزام عليه بتعقب كل حجة للخصوم و الرد عليها إستقلالاً كما لا إلزام على المحكمة بإجابة طلب التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .