⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 583 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-3-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - عناصر تقدير الاجرة
⚖️ اعمال الخبير
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عرض لتقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة و أخذ بما إتفق فيه مع خبير ثانى درجة فى خصوص تحديد المساحات و المرافق مما يفيد أنه أخضع تقرير خبير أول درجة لتقديره و من ثم فإن النعى بإستبعاد الحكم التمهيدى لهذا التقرير - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يحقق أية فائدة للطاعن 000 و يكون غير منتج
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطأ الخبير فى نقل تاريخ صدور القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر فى النتيجة التى خلص إليها فى تقريره الذى إعتد به الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة 11 من القانون رقم 2ه لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى أن العبرة فى تقدير قيمة الأرض هى بثمن المثل وقت البناء وعلى أساس قيمتها السوقية كما أن تقد ير قيمة المبانى إنما يتعين أن يكون على أساس التكاليف الفعلية مهما بلغت محسوبة وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء حتى و لو خالفت هذه التكاليف الفئات المحددة بقرار وزير الإسكان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ أخذت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على المطاعن التى وجهت إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن مما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .