⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 581 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-5-10 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر و محمد فؤاد شرباس ومحمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن العقود إنما تخضع فى بنيانها و آثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من الأوراق أن واقعتى التعاقد على إيجار شقة النزاع وعودة الطاعن إلى مصر بعد إنتهاء إعارته للخارج صادفتا محلهما فى غضون سنتى 1973 ، 1976 ، أى فى ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاُ لنص الفقرة الأخيرة من المادة 39 من ق 49 لسنة 1977 الذى يجيز للمالك الذى أجر مسكنه لإقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يطلب من المستأجر إخلاءه بمناسبة عودته إلى البلاد و كان الحكم الذى يقضى به هذا النص ليس له أثر رجعى ، فإنه لا يسرى على واقعة النزاع و يكون الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر قد أصاب صحيح القانون .