الطعن رقم 547 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-6-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تقدير الاجرة والطعن على قراراتها
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ فى التكييف
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسن عبد الله نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف وحسين على حسين وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع الحق فى فهم الواقع فى الدعوى على حقيقتها و إعطائها الوصف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إذ العبرة فى ذلك بحقيقة المطلوب فى الدعوى دون إعتداد بالعبارات التى صيغت بها هذه الطلبات . لما كان ذلك و كان النزاع حول نقص الأجرة تبعاً لنقص منفعة العين المؤجرة إنما يدور فى واقع الأمر حول تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام دون القواعد العامة فى القانون المدنى بما لا يسقط الحق فى رفع الدعوى به بمضى سنة ، و كان القضاء بإنقاص الأجرة مقابل الحرمان من الإنتفاع بمميزات و ملحقات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفع زائداً عن تلك الأجرة بما لا يكون محلاً لسقوط الحق فى إسترداده بمضى ثلاث سنوات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تراخى المطعون ضده - المستأجر فى رفع دعوى إنقاص الأجرة لا يعد نزولاً عن حقه فى هذا الطلب لأن هذا النزول الصريح أو الضمنى يقع باطلاً و لا يعتد به لتعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام .