⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1954-5-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عيوب الرضا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب الرضا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع تتحصل فى ان الشركة الطاعنه رفعت الدعوى امام محكمة بور فؤاد الابتدائية وقالت فيها انها عهدت فى 29/1/1948 الى المطعون عليه بوصفة مهندسا معماريا بان يجرى لها الرسومات والمقياسات الخاصة ببناء تريد اقامته ، ولكن لم يقم بهذه الاعمال الا بعد مضى اربعه اشهر فضلا عن ان رسوماته كانت ناقصة وقد رفضتها البلدية لان المطعون عليه لم يكن مهندسا مقيد بسجل نقابة المهن الهندسية ، فانذرته الطاعنه فى 3 من يوليه سنه 1948 بان العقد المبرم بينهما فى 29/1/1948 اصبح لاغيا ورفعت الدعوى طالبه الحكم بفسخه ،فقضت محكمة اول درجة فى 16 من يونية سنه 1949 للطاعنه بالغاء عقد 29 يناير سنه 1948 المبرم بينهما وبين المطعون عليه الخطا الاخير مع الزامه بالمصروفات فاستانف المطعون عليه الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية حيث قيد الاستئناف برقم 308 سنه 5 قضائية . وفى 4 من يناير سنه 1951 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف ورفض دعوى الطاعنه مع الزامها بالمصروفات . فطعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض . وحيث ان سبب الطعن يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنه قد اخطا فى تطبيق القانون ذلك ان عقد 29 يناير سنه 1948 الذى ابرم بين الشركة والمطعون عليه قد تم تحت تاثير غلط وقعت فيه الطاعنه اذ توهمت ان المطعون عليه له حق مزاولة مهنة الهندسة فى حين انه لم يكن له هذا الحق ولو كانت الشركة تعلم بهذه الحقيقة لما تعاقدت معه ،وقد خالف الحكم المطعون فيه فى قضائه احكام القانون رقم 89 سنه 1946 كما اخطا اذ اوجب اعذار المطعون عليه قبل رفع دعوى الفسخ اذ الاعذار وفقا لنص المواد 173 و 241 و 178 من القانون المدنى المختلط ما كان شرطا الا فى المطالبة بالتعويضات على ان الطاعنه انذرت المطعون عليه بخطابات مسجلة فى 28 من مايو سنه 1948 و 12 من يونية سنه 1948 ويولية سنه 1948 على ان عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزاماته يبيح للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد . وحيث ان هذا السبب مردود بما اثبته الحكم المطعون فيه من ان المطعون عليه وان كان اسمه لم يدرج فى نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنه الا انه كان مصرحا له بمزاولة مهنة مهندس معمارى وعلى ذلك لا يكون ثمت غلط وقعت فيه الطاعنه فى شخصية المطعون عليه او صفته يبيح لها ابطال العقد ، كما اثبت الحكم ان المطعون عليه لم يتخلف ولم يتوان فى تنفيذ ما التزم به بمقتضى العقد وان قدم الرسم للشركة فى 25 من مارس سنه 1948 وهى التى توانت فلم تعرضه على البلدية حتى 26/6/1948 ، ولما اخبرت الطاعنه فى 3 من يوليه سنه 1948 بان البلدية رفضت اعتماد الرسم لعدم ادراج اسمه فى نقابة المهن الهندسية سارع فاتصل بالنقابة التى ارسلت للبلدية فى 5/7/1948 تخبرها بان المطعون عليه حاصل على دبلوم مدرسة الاشغال العمومية العليا بباريس وينقصه استيفاء التواطن وليس لدى النقابة ما يمنع من قيامه بمباشرة المهنة الى ان تتم اجراءات القيد ، وان هذا هو ما جرت عليه النقابة فى مثل هذه الحالة لان عدم اتمام الاجراءات القيد يرجع الى كثرة الطلبات التى قدمت اليها فى بدء تكوينها . وفى هذا الذى اورده الحكم ما يكفى للرد على ما تتذرع به الطاعنه من غلط فى صفة المطعون عليه اثر على الطاعنه فى التعاقد او من اخلال المطعون عليه بالتزاماته التى يفرضها عليه العقد مما يبيح لها ان تطالب بالفسخ او من مخالفة الحكم للقانون وقم 89 لسنه 1946 ، وفى هذا الذى اورده الحكم ما يكفى لرفض دعوىات الطاعنه دون حاجة الى بحث ما اذا كان يجب عليها ان تعذر المطعون عليه قبل رفع الدعوى . وحيث انه لذلك يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون عليه - وإن لم يدرج اسمه في نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنة - مصرحاً له بمزاولة مهنة مهندس معماري فإنه لا يكون ثمة غلط وقعت فيه الطاعنة في شخصية المطعون عليه أو صفته يجيز لها طلب إبطال العقد.