الطعن رقم 543 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-5-6
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أنه يشترط للتسكين على الفئة المالية السابعة مثار النزاع صلاحية للعمل و خبرة 15 سنة و أن الطاعنة حسبت للمقارن بهما الحاصلين على شهادة الإبتدائية فى سبتمبر سنة 1950 مدة خبرة مقدارها أربعة عشر سنة من تاريخ حصولهما على هذه الشهادة حتى 1964/6/30 و أن المطعون ضده الذى يسبقهما فى الإلتحاق بالعمل لدى الطاعنة حصل على الشهادة المذكورة قبلهما بعام فى سبتمبر سنة 1949 فتكون مدة خبرته 15 سنة بالتطبيق للقاعدة التى إلتزمتها الطاعنة فى هذا الشأن بإعتبارها قاعدة حسابية مجردة إستهدفت تحديد العدد الحسابى لسنوات مدة الخبرة و ما دامت الطاعنة طبقتها على المقارن بهما إذ تفرض مبادئ العدالة إعمالها على المطعون ضده بغير التفرقة بينه و بينهما فى هذا الخصوص و طالما أن هذه القاعدة - و هى بهذا الوصف - تختلف إختلافاً كلياً فى طبيعتها و أهدافها عن قاعدة التجاوز عن ثلث مدة الخبرة المطلوبة للتسكين على فئة مالية معينة التى تخضع لتقدير الشركة لأن المناط فى الأخذ بها ظروف العمل لديها و إحتياجاته و مدى صلاحية العاملين لديها ، و من ثم يكون المطعون ضده قد إستوفى شروط التسكين على الفئة المالية موضوع التداعى بما يجعله على حق فى المطالبة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ إعتمد الحكم على تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة الإستئنافية ليكون ما يحويه من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الطاعنة جزءاً متمماً لأسبابه فى هذا الخصوص ، و كان الثابت من هذا التقرير أنه تكفل بالرد على جميع إعتراضات الطاعنة بصدد تلك المدة ، فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه إنما أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة على أنه إستوفى شروط التسكين عليها بالنظر إلى المؤهل و مدة الخبرة اللازمة لشغلها و مقدارها خمسة عشر سنة إستناداً إلى ما إنتهى إليه تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الثانية فى هذا الشأن ، و كانت هذه الأسباب سائغة و لها أصلها الثابت بالأوراق و كافية لحمل قضاءه - على ما سلف بيانه فى هذا الصدد - فإنه لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة من عدم تماثل إختصاصات وظيفة المطعون ضده مع تلك الخاصة بالمقارن بهما .