الطعن رقم 534 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-4-16
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض الدفعة الواحدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 2/19 و 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و المادتين 26 و 34 من ذات القانون بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة 1/19 من القانون المذكور - 25 لسنة 1977 - أن السنوات غير المحسوبة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين التى قضاها العامل فى أى عمل و نشاط مستثناة وفقاً لهذا التعديل الذى أجراه المشرع على أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 من المدد التى يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة ، و سرت أحكام هذا التعديل إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1975/9/1 بما يتأدى معه إعمالها على الوقائع التى قد تحدث إعتباراً من هذا التاريخ و لو كان العامل قد أحيل إلى المعاش قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1977 .