⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 522 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-1-30 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 12 من قانون التأميتات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - و الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذات القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حمل أصحاب العمل حصة من إشتراكات التأمين عن العاملين لديهم و فوض وزير العمل فى تحديد طريقة حساب الأجر و شروط و أوضاع تحصيل هذه الإشتراكات و سائر المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقاً لهذا القانون و ذلك بموجب قرار يصدره بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة المذكورة و حظر تحميل العاملين حصة أصحاب العمل فى الإشتراكات إلا بنص و هو ما يستفاد من عبارة نفقات التأمين التى وردت بالفقرة الثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر ، و لما كان القرار الوزارى رقم ه6 لسنة 1967 الذى أصدره وزير العمل تنفيذاً لقانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه لم ينص على تحميل العاملين المعارين خارج الجمهورية و لا يتقاضون أجورهم من أصحاب الأعمال الأصليين حصة أصحاب العمل فى الإشتراكات إذ أن ما جاء بالفقرة " ب " من المادة الأولى و المادة الثانية من ذلك القرار لا يفيد سوى تأجيل أداء الإشتراكات المستحقة مدة الإجازة الإستثنائية بدون أجر إلى حين عودة العامل إلى عمله ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة . . . . منحت أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج . . . . فإنه لا يجوز تحميلها حصة المطعون ضدها فى إشتراكات التأمين عن هذه الفترة و لا ينال من ذلك تعهدها بتحمل حصة المطعون ضدها فى إشتراكات التأمين ذلك لأن أحكام قانون التأمينات الإجتماعية من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها .