الطعن رقم 521 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-4-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم و صلاح محمد أحمد وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 40 سنة 1975 بشأن إعانة غلاء معيشة للعاملين بالقطاع الخاص على أن الأجر الشهرى الذى حظر القانون زيادته مع إعانة الغلاء عن خمسين جنيهاً إنما هو الأجر الذى جرى على أساسه حساب إشتراكات التأمين الإجتماعى فى أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الإلتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ فلا يرد على الأجر الذى زيد بعد ذلك بمقدار العلاوات أو غيرها و بما مفاده و على ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 40 سنة 1975 عدم إستهلاك إعانة الغلاء المذكورة من أية علاوات دورية أو زيادات تطرأ على أجر العامل بعد التاريخ المشار إليه .