⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 497 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-12-17 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ الحراسة القضائية - الحارس القضائى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى الضرائب
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى و زكى المصرى ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 734 من القانون المدني على أن " يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال... "، وفي المادة 735 على أنه " لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء "، يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظي مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها، وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة بحيث تكون له وحده - دونهم - الصفة في مباشرتها والتقاضي بشأنها، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال أو إنشاء أي حق عيني عليه، فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها أو في رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها، بل تظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكانت إجراءات الضريبة التي تستحق على التركة ورسم الأيلولة الذي يستحق على أنصبة الورثة والمنازعة فيها هي من الأعمال التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة - لتعلقها بعناصر التركة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها وتحديد صافيها قبل أيلولتها إلى الورثة فإنه لا تكون للحارس القضائي على التركة صفة في تمثيل الورثة في تلك الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و قد ألزم المشرع مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها ، و إذ كان إلتزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة إتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير في باقي إجراءات حصر التركة و جرد عناصرها و تقدير أموالها فى مواجهة " كل من ذوى الشأن " ، فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائى على التركة هو - على ما سلف بيانه - لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن ، و لا يملك الحارس القضائى التنازل عن التمسك بهذا الإنعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، و من ثم فإن القول بصدور هذا التنازل ضمنياً و أياً كان وجه الرأى فيه . يكون غير منتج .