الطعن رقم 434 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-3-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ نظر الدعوى - شطب الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 82 من قانون المرافعات قد جرى بأنه " إذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " ، مما مفاده أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون و على محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليـه قبل التكلم فى الموضوع و ذلك كجزاء لتقصيـر المدعى فى موالاة السير فى دعواه و حثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ، و يسرى حكم تلك المادة على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شطب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها الأولى و يكون بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتـم فـى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانـون على ميعاد ضمنى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .