الطعن رقم 425 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-5-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها استقلالا
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ مسائل الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد فؤاد بدر وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم محكمة أبو حماد الجزئية بعدم الإختصاص و الإحالة قد أنهى الخصومة كلها أمام المحكمة التى أصدرته فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص ، و لن يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و من ثم فيجوز الطعن فيه على إستقلال بإستئنافه فى حينه عملاً بالأصل العام المقرر فى قانون المرافعات - و هو ما لم يتم على ما يبين من الأوراق - و إذ صار هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانونى فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، و من أثر ذلك إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لو كان القضاء فى مسألة الإختصاص قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و ذلك أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام ، و من ثم يمتنع على المحكمة المحال إليها ، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و لا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 229 من قانون المرافعات من أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جيمع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى بذلك تكمل القاعدة الواردة فى المادة 212 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الطاعن لم يبين المستندات التى يعزو إلى الحكم عدم إيرادها و دلالة كل منها و أثره فى قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعى مجهلاً و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها ، فلها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير ، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها فلا يجوز له النعى على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم بالقصور بما يكون معه النعى فى هذا الوجه أيضاً غير مقبول .