الطعن رقم 406 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-3-12
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء التأخير فى صرف المستحقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 141 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة ه197 أن الجزاء المالى أو التعويض المنصوص عليه فى هذه المادة أصبح يقدر بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه صرفهاً عن الميعاد إعتباراً من تاريخ إعمال هذا القانون و بما لا يجاوز أصل المستحقات جميعاً ، فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم إعمالاً للأثر المباشر للقانون رقم 79 لسنة ه197 المعمول به من 1975/9/1 إقتضاء نسبة الـ 1% المشار إليها متى بلغ المستحق لهم ما يعادل أصل مستحقاتهم حتى و لو كان بعضها قد إستحق فى ظل العمل بالمادة ه9 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التى كانت تقدر هذا الجزاء المالى بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بدون حد أقصى ، ذلك أن ما نص عليه فى شأن مقدار التعويض عن التأخير و الحد الأقصى له هو من قواعد النظام العام و له صفة آمرة و بالتالى يتعين إعماله بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم - بعد نفاذ القانون فى 9/1/ه197 و لو كان أصل الإستحقاق قد بدأ قبل ذلك .