⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 388 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-5-10 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - عقد الايجار والعلاقة الايجارية - سريان العقد فى حق المالك الجديد
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - حالات الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - التأجير المفروش
⚖️ سريان العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى ومحمد فؤاد شرباس ومحمد فتحى نجيب وعبد الحميد سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي تخضع له واقعة النزاع. على أنه "إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ إنتقال الملكية". يدل على أن عقد الإيجار يظل سارياً في حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد وأن قيام المالك الجديد بتحرير عقد إيجار بإسمه مع المستأجر لا يعنى قيام علاقة إيجارية جديدة، بل يعتبر إستمراراً للعلاقة الإيجارية ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " .... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن - الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى مشروط بأن يكون المستفيد به مقيماً مع المستأجر الأصلى إقامة مستقرة قبل وفاته ، و أن إنقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن منح المؤجر ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدى الذى ألزمه القانون بأدائه للمؤجر طيلة مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين كما أنه ليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه و هذه الإقامة .