الطعن رقم 381 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-11-8
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ دعاوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى استرداد الجيازة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ فى ايجار الاماكن
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ مسائل الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة و محمد رأفت خفاجى والحسينى الكنانى وفتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و أنه لا يتقيد بتكييف الخصوم لها ، و لا يمنعه هذا من فهم الدعوى على حقيقتها و إعطائها التكييف الصحيح ، و أن العبرة فى تكييفها بأنها دعوى حق هى بحقيقة المطلوب فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الإلتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتزاع الحيازة داخلاً في نطاق هذا العقد، وكان الثابت أن المطعون ضده يرتبط مع الطاعن الأول - بعقد إيجار مؤرخ 1/12/64، وكان النص في المادة 571 من القانون المدني يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العيني لعقد الإيجار، وتمكينه من الإستمرار في الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها، وهذا الضمان الذي يلتزم به المؤجر يمنعه من تأجير العين للغير، ويحق للمستأجر عند المخالفة بوصفه حائزا للعين المؤجرة أن يرفع في هذه الحالة دعوى استرداد الحيازة على من أنتقلت إليه حيازتها من المالك المغتصب، ولو كان المستأجر الأخير حسن النية إعمالاً لنص المادة 960 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة ، و تنازله عنها لآخر ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك ، متى أقامت حمكها على أسباب سائغة لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن هجرة المستأجر إلى الخارج لا تفيد حتماً تركه العين المؤجرة ، و أن التخلى عنها كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً ، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده لم يترك شقة النزاع لإبن أخيه إذ أنه أستمر فى أداء أجرتها ، كما إستمر المؤجر يحرر إيصالات سداد الأجرة بإسمه ، و ظل إشتراك التليفون بإسمه و يدفع مقابل المكالمات الزائدة ، و مقابل إستهلاك المياه ، كما كان إبن أخيه يقوم بالوفاء بهذه الإلتزامات من معاشه - أى المطعون ضده - حسبما جاء فى أقوال الشهود فى المحضر رقم 2860 لسنة 1963 إدارى العجوزة ، إذ أنه كان يقبض معاشه و إنتهى الحكم إلى أن المطعون ضده لم يصدر منه تعبير صريح أو ضمنى يكشف عن إرداته فى التخلى عن العين المؤجرة ، لما كان ذلك ، و كان لا تلازم بين الترك الذى عناه المشرع فى قوانين الإيجارات الإستثنائية و بين هجرة المستأجر إلى الخارج ، إذ أن القانون لا يحرم المصرى المهاجر من الإحتفاظ بمسكنه فى موطنه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى و إستندت إليها ، و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى إذ أن أخذ الحكم الإستئناف بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معناه أخذها بالأسباب التى لا تتعارض مع حكمها ، فيعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تتعارض فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يدل نص المادة 44 من قانون المرافعات على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالحق ، لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد و دعوى الحق على شخص واحد ، أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى ، و إختلف خصومه فيها ، فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ، و لو قام المدعى برفعه بصحيفة واحدة ، فإذا إختصم أحد الأشخاص فى دعوى الحق ، و إختصم آخر فى دعوى الحيازة ، فإن الحظر الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالف الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى و إختلاف الخصوم فيها .