الطعن رقم 375 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-4-11
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - قيود الارتفاع فى المبنى
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسن عبد الله وماهر قلادة واصف و حسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 و لائحته التنفيذية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فى حالة عدم الوصول بالمبانى إلى الإرتفاع الذى تسمح به قيود الإرتفاع فيحتسب من قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء و من تكاليف إقامة الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق نسبة بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد الذى تسمح به قيود الإرتفاع و هو ما يصدق على حالة التعلية فى مبنى أقيم دون إستكمال قيود الإرتفاع إذ يتعين إحتساب حصة هذه المبانى المستحدثة فى كل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء و غيرها على النحو المتقدم و ذلك بنسبة ما أقيم فعلاً من أدوار مستحدثة إلى العدد الكلى الذى تسمح به قيود الإرتفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البناء قد إرتفع إلى الحد المسموح به قانوناً أو إلى أكثر من المسموح به فإنه يتعين إحتساب كل قيمة الأرض و غيرها على الأدوار المقامة فعلاً و لو كان البناء قد أقيم بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و غيرها من اللوائح و لما كان ذلك و كان المبنى الكائن به عين النزاع قد إستكمل قيود الإرتفاع أخذاً بما أورده الطاعن بصحيفة إستئنافه و ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فإنه لا محل لإعمال المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن تحديد النسبة و لو كان البناء قد تم بالمخالفة لقواعد التنظيم التى لا تسمح ببناء الدور الرابع بالمبنى الكائنة به عين النزاع لمجاوزته الإرتفاع المسموح به ذلك أن التقدير يتم فى هذه الحالة بناء على الأدوار المقامة فعلاً بفرض المخالفة و عدم الحصول على ترخيص البناء لبعضها بإعتبار أنها خاضعة للإستغلال و بالتالى للتقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى عماداً لقضائه الذى قام بالتقدير بنسبة الدور المتنازع عليه إلى الأدوار الأربعة المقامة فعلاً دون أن يعتد بالنسبة المنصوص عليها فى المادة 11 سالفة الذكر لإستكمال البناء قيود الإرتفاع ، فلا عليه إن لم يرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه بشأن عدم إعمال المادة 11 من القانون سالف الذكر و بالنسبة للمنازعة فى عدد أدوار المبنى و بتحديد سعر المتر من المبانى لأن فى أخذه بهذا التقرير محمولاً على أسبابه الرد الضمنى المسقط لهذه الإعتراضات ، كما لا يعيب الحكم أخذه بتقرير الخبير المنتدب دون التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إعمالاً لسلطته التقديرية فى الموازنة بين تقارير الخبراء و أخذه بما تطمئن إليه منها ، لما كان ذلك و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلبه بندب خبير مرجح طالما وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و من ثم يكون الحكم قد خلا من حالة القصور المبطل و الإخلال بحق الدفاع .